top of page

سؤال/شيخنا ماحكم من قالت لزوجها أنت حرام عليَّ أنت كأخي ؟

 

الجواب

لا يعتبر هذا ظهار وعليها كفارة يمين لأنّها حَرَّمَت ما أحلَّ اللهُ قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .

فتحريمُ المرأةِ لِما أحلَّ اللهُ لها حُكمُهُ حكمُ اليمينِ .

 

وكفارةُ اليمينِ هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتُهم فإن عجز عن ذلك فيصوم ثلاثة أيام.

قال تعالى 

(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ).

خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدُ اللهِ الحياليُّ.

سؤال/هل حلال شراء مسكن عن طريق مصرف إسلامي صياغته الشرعية كالتالي :

1 . صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك:

هي صيغة يقوم من خلالها المصرف بشراء أصول منقولة أو غير منقولة معينة بناء على طلب المتعامل ثم إيجارها له إجارة عين منتهية بالتمليك حيث يقترن بها وعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثناءها، و تتم العملية من خلال عقود منفصلة مستقلة عن بعضها فتعقد الإجارة أولا من خلال عقد مخصوص بها ليتم بيع العين عند طلب المتعامل من خلال عقد بيع مستقل يوقع عند البيع و ليس قبله.

عقد الاجارة:

يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.

صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة:

هي صيغة يقوم من خلالها المصرف بشراء أصول منقولة أو غير منقولة موصوفة في الذمة بناء على طلب المتعامل ثم إيجارها له إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك حيث يقترن بها و عد بتمليك العين الموصوفة في الذمة المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثناءها، و تتم العملية من خلال عقود منفصلة مستقلة عن بعضها فتعقد الإجارة أولا من خلال عقد مخصوص بها ليتم بيع العين الموصوفة في الذمة عند طلب المتعامل من خلال عقد بيع مستقل يوقع عند البيع وليس قبله.

 

الجواب

عليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتِهِ. 

بعد اطلاعي على شروط عقدِ الإيجارِ المنتهي بالتمليك المذكورة في السؤال، أرى أنَّهُ يجوز شرعاً وهو عقدٌ صحيح بالشروط التي ذكرها البنك الإسلامي، ويجب الانتباه على أن يكون عقد التمليك مستقلاً عن عقد الإجارة .

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

 

سؤال/امرأة قالت لزوجها إن رجعت للبيت فأنا كافرة، هل يقع قولها وهل أجدد العقد؟
الجواب
إنَّ ما قالتهُ المرأةُ محرمٌ ولا يجوزُ ذلك وعلى المرأة كفارةُ يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليها الصيام ثلاثة أيام، في الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الحنفية وقولٌ للحنابلة.
قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/٤١٠) :
واختلف العلماء فيمن قال : " أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا " ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ، وقال أبو حنيفة : هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين ، وهو قول أحمد بن حنبل أيضاً .
وكذا قالها الإمام مالك في الموطأ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى.

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

سؤال/حكم سب الدين والخالق وهل أصبح أنا مطلقة من زوجي؟

عليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتِهِ. 

سبُّ الدِّين ردةٌ عن الإسلام والذي يسبُّ الدِّين يُعتبر كافراً ما لم توجد موانع للكفرِ ككونهِ مجنوناً وماشابهها، حتى ولو قالها بحالة المزاح وليس الجِّد فهو كافر، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) .

 

قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : 

إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ، ظاهراً وباطناً ، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ." الصارم المسلول " (ص512 ) .

وعليه:

١. أن يتوب إلى الله وينطق الشهادتين وأن يستغفر الله مما عمل.

٢. فإن أصرَّ فاعلمي أن عقد الزواج انفسخ، وعلاقتكِ معه بعدها زنا مُحرم فهو لا يُعتبر زوجاً لكِ لأنّهُ أصبح كافراً قال تعالى: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا).

٣. فإن عاد إلى الإسلام خلال فترة العدة (ثلاث حيضات ) عادت إليه من غير عقد جديد، وإن لم يعد ويتوب لله عزّ وجلّ حتى انتهت عدتها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد.

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

 

جاءني على موقع فتاوى إسلامية سؤالٌ حول عملة البتكوين الرقمية وماشابهها من العملات الرقمية، وأرسل لي مع السرال مقطعاً لأحد الشيوخ وهو يحلل هذه التعاملات وللفائدة نقلتُ جوابي هنا وكان الجواب.

 

عليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتِهِ. 
كلام الشيخ حفظه الله فيهِ نظرٌ، فعملات البتكوين وماشابهها فيها مخاطر وجهالة وعدم إسناد لها وتكون عرضة للأنهيار بأي لحظة، أما قياسها على العملات النقدية فقياسٌ مع الفارق، فالعملات الورقية مدعومة من الدولة ويتعامل فيها جميع الناس حتى ولو انهارت الدولة تبقى العملة متداولة كما حدث في انشقاق كردستان العراق عن العراق بزمن صدام حسين ولكنهم بقوا يتعاملون بالعملة الورقية.
الخلاصة بعد البحث والتدقيق أرى عدم جواز التعامل بهذه العملات لأنّ الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظِ على أموال الناس ومنعت كل التعاملات التي تؤدي لخسارتها من الغرر والجهالة وتحريم الربا وماشابهها من التعاملات المحرمة فلهذا لا أرى جواز التعامل بها في الوقت الحالي حتى تكون هنالك جهة داعمة ومنظمة وراعية لها في حالة خسارتها أو انهيارها ولضمان ثباتها في التعاملات النقدية.
والله أعلم 
خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

 

سؤال/ أعمل عندَ بعضِ الناس فيدفعون لي بشيك مؤجل هل في هذا ضير .

هذا أولا ثم أدخله في البنك فيعطونني منه ما يعادل 70 في المئة من قيمته حتى يصرف .فهل في هذا العمل ضير؟

 

الجواب

الاستلام بالشيك المُصدَّق أو المُعتَمَد المؤجل يجوز بشروط

1. أن يُحدد الأجل.

2.وأن لايترتب على التأخير في السداد غرامة لأن ذلك ربا الفضل.

 

وأما تسليم الشيك المذكور للبنك وإعطاء البنك 70% فهذا إن كان من عملة واحدة يعتبر ربا فضل ونسيئة .

أما إن كان مِن عملتين مختلفتين فيسمى صرفاً وهنا يجوز الفرق ولكن يجب التقابض بالمجلس وعدم التأخير لأنه سيعتبر ربا النسيئة.

وذلك لحديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

والأوراق النقدية الآن تأخذ حكم الذهب والفضة.

خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليُّ.

سَأَلَني أحدُ الإخوةِ اليوم عن موضوع سفر المرأة الى العمرة بدون محرم وقد سَألَني الإخوة هذا السؤال أكثر مِن مرةٍ.فأحببتُ ذكر الجواب مع الأدلةِ.

 

الجواب/
يجوز أن تسافرَ المرأةُ إلى الحج والعمرة بدون محرم مع رفقة آمنة من النساء.
علماً أن الاصلَ أنَّهُ لايجوز للمرأة أن تسافرَ إلا بمحرمٍ لحديثِ النبي صلى الله عليه و آله وسلم ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) 
رواه مسلم

وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة ، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.

 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: 
(واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك)

 

وقال النووي رحمه الله في: "شرح مسلم" (9/148) :
(وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه : لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها )

وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

 

الأدلة 
أولهما : 
ما أخرجه البخاري في صحيحه
( أَذِن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حَجّة حَجَّها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف) . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
(فيه اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك).

 

ثانيها :
أن السفرَ كان سابقاً فيه خلوة ومبيت في العراء وانكشاف للعورة وهذا إن حدث ستكون ذريعةً للمنكرِ فَشُرِّعَ السفرُ مع المحرمِ سداً للذرائع فإن كانت المرأة مع رفقة صالحة والسفر بطائرة وماشابهها فلابأس كما قال العلماء وهذا في سفر الطاعة كالعمرة والحج.
حيث قال القرطبي عن احاديث منع السفر إلا بمحرم في : "المُفْهِم" (3/450) :

"إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يُؤدِّي إليه من الخلوة، وانكشاف عوراتـهن غالباً، فإذا أُمِن ذلك ، بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن ، جاز . كما قاله الشافعي ومالك"

 

ملاحظة 
المَحرم -بفتح الميم- والمراد به: من لا يحل له نكاحها على التأبيد كالاخ والعم والاب والخال والجد والاخ والأب من الرضاعة.

خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليُّ.

#الدولار_الليبي

 

يسألني كثيرٌ مِن الأخوة بشراء هذا الدولار بسعرٍ أقل مِن السوقِ والجوابُ هو الجواز لكن بثلاثة شروط:
١. أن يكون الدولار الليبي أو غيرهُ غير مزور.
١. أن يكونَ شرائُها بعملةٍ أخرى غير الدولار .
٢.أن لا يترتب على شرائها ضرراً على المُشتري.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .

رواه مسلم.

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

52956969_261137974802099_304940089868707
bottom of page