سؤال/شيخنا ماحكم من قالت لزوجها أنت حرام عليَّ أنت كأخي ؟
الجواب
لا يعتبر هذا ظهار وعليها كفارة يمين لأنّها حَرَّمَت ما أحلَّ اللهُ قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .
فتحريمُ المرأةِ لِما أحلَّ اللهُ لها حُكمُهُ حكمُ اليمينِ .
وكفارةُ اليمينِ هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتُهم فإن عجز عن ذلك فيصوم ثلاثة أيام.
قال تعالى
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ).
خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدُ اللهِ الحياليُّ.
سؤال/هل حلال شراء مسكن عن طريق مصرف إسلامي صياغته الشرعية كالتالي :
1 . صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك:
هي صيغة يقوم من خلالها المصرف بشراء أصول منقولة أو غير منقولة معينة بناء على طلب المتعامل ثم إيجارها له إجارة عين منتهية بالتمليك حيث يقترن بها وعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثناءها، و تتم العملية من خلال عقود منفصلة مستقلة عن بعضها فتعقد الإجارة أولا من خلال عقد مخصوص بها ليتم بيع العين عند طلب المتعامل من خلال عقد بيع مستقل يوقع عند البيع و ليس قبله.
عقد الاجارة:
يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.
صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة:
هي صيغة يقوم من خلالها المصرف بشراء أصول منقولة أو غير منقولة موصوفة في الذمة بناء على طلب المتعامل ثم إيجارها له إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك حيث يقترن بها و عد بتمليك العين الموصوفة في الذمة المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو أثناءها، و تتم العملية من خلال عقود منفصلة مستقلة عن بعضها فتعقد الإجارة أولا من خلال عقد مخصوص بها ليتم بيع العين الموصوفة في الذمة عند طلب المتعامل من خلال عقد بيع مستقل يوقع عند البيع وليس قبله.
الجواب
عليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتِهِ.
بعد اطلاعي على شروط عقدِ الإيجارِ المنتهي بالتمليك المذكورة في السؤال، أرى أنَّهُ يجوز شرعاً وهو عقدٌ صحيح بالشروط التي ذكرها البنك الإسلامي، ويجب الانتباه على أن يكون عقد التمليك مستقلاً عن عقد الإجارة .
خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ
خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ
سؤال/حكم سب الدين والخالق وهل أصبح أنا مطلقة من زوجي؟
عليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتِهِ.
سبُّ الدِّين ردةٌ عن الإسلام والذي يسبُّ الدِّين يُعتبر كافراً ما لم توجد موانع للكفرِ ككونهِ مجنوناً وماشابهها، حتى ولو قالها بحالة المزاح وليس الجِّد فهو كافر، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - :
إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ، ظاهراً وباطناً ، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ." الصارم المسلول " (ص512 ) .
وعليه:
١. أن يتوب إلى الله وينطق الشهادتين وأن يستغفر الله مما عمل.
٢. فإن أصرَّ فاعلمي أن عقد الزواج انفسخ، وعلاقتكِ معه بعدها زنا مُحرم فهو لا يُعتبر زوجاً لكِ لأنّهُ أصبح كافراً قال تعالى: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا).
٣. فإن عاد إلى الإسلام خلال فترة العدة (ثلاث حيضات ) عادت إليه من غير عقد جديد، وإن لم يعد ويتوب لله عزّ وجلّ حتى انتهت عدتها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد.
خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ
سؤال/ أعمل عندَ بعضِ الناس فيدفعون لي بشيك مؤجل هل في هذا ضير .
هذا أولا ثم أدخله في البنك فيعطونني منه ما يعادل 70 في المئة من قيمته حتى يصرف .فهل في هذا العمل ضير؟
الجواب
الاستلام بالشيك المُصدَّق أو المُعتَمَد المؤجل يجوز بشروط
1. أن يُحدد الأجل.
2.وأن لايترتب على التأخير في السداد غرامة لأن ذلك ربا الفضل.
وأما تسليم الشيك المذكور للبنك وإعطاء البنك 70% فهذا إن كان من عملة واحدة يعتبر ربا فضل ونسيئة .
أما إن كان مِن عملتين مختلفتين فيسمى صرفاً وهنا يجوز الفرق ولكن يجب التقابض بالمجلس وعدم التأخير لأنه سيعتبر ربا النسيئة.
وذلك لحديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
والأوراق النقدية الآن تأخذ حكم الذهب والفضة.
خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليُّ.
سَأَلَني أحدُ الإخوةِ اليوم عن موضوع سفر المرأة الى العمرة بدون محرم وقد سَألَني الإخوة هذا السؤال أكثر مِن مرةٍ.فأحببتُ ذكر الجواب مع الأدلةِ.
وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة ، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.
وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
"إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يُؤدِّي إليه من الخلوة، وانكشاف عوراتـهن غالباً، فإذا أُمِن ذلك ، بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن ، جاز . كما قاله الشافعي ومالك"
خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليُّ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .
رواه مسلم.
خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ