top of page

السهو_في_الركعةِ_الخامسةِ
إذا سهى الإمامُ وقامَ للخامسةِ فعلى المأمومين في هذه الحالةِ أن يسبحوا للإمام، فمن اتبعه عمداً عالماً بتحريمِ متابعته في الزيادة بطُلت صلاته ، فإن لم يرجع الإمامُ انتظروه جلوساً حتى يرجع ولا يقوموا معه، ويسجدوا معه سجود السهو.

#الأحكام_المتعلقة_بها 
١.مَن جاء متأخراً فالركعة الخامسة لا تُحتَسب لأنها باطلة، فلو صلى أربع ركعاتٍ معَ الزيادة، فالرابعةُ باطلةٌ وعليهِ أن يقوم يُصلي ركعةً.

٢.مَن جاء متأخراً وسجد الإمامُ للسهوِ بعد التسليم فلا يسجد معَهُ بل يقوم يُكمل الركعات الباقية ثمَّ يسجد للسهو إذا وافقه في الزيادة، أما الذين لم يتأخروا فيسجدوا سهواً مع الإمام.

٣.إذا سبَّحَ المأموم للإمام ولم يرجِع وأشار إليهم أن قوموا فلا يقوموا بل يبقون جالسين.

#أقوال_العلماء
١.قال النووي في المجموع: فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته ، لأن المأموم أتم صلاته يقيناً .انتهى

٢.قال ابن قدامةفي المغني: إذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه. إلى أن قال: وإذا ثبت هذا فإذا سبح به المأمومون فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، نص عليه أحمد، وليس للمأمومين اتباعه.

٣.قال المواق في التاج والإكليل وهو من المالكية:
قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صلاة العامدين. انتهى

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

#مسألة_حديثية

 

حديث: (( نيَّةُ المؤمن خيرٌ من عمله )).

ضعيفٌ، ذكر ذلك الحافظ في الفتح (4/219) .

ولكن معناه صحيح فمثلاً رجلٌ ينوي القتال في سبيل الله ولكن يمنعُهُ مانعٌ فيكتب له أجراً كاملاً ،ورجلٌ قاتل حميةً أو شجاعةً فلم يكتُب لهُ شيئاً ،فأصبح هنا نية المؤمن خير من عمله.

وكذلك رجلاً ذهب ليَتَصدَّقَ لفقيرِ فلم يجدهُ فهنا يُكتَّبُ لهُ أجرٌ ، ورجلٌ تَصَدَّقَ بماله رياءً فدخل النار، فأصبح نيةُ المؤمنِ خيرٌ مِن عملهِ ، وهذه الأمثلة ليس على إطلاقِها.

خادِمُ الكِتابِ والسُنَّةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليُّ.

 

#فائدةٌ_حديثيةٌ

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ

كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لخَدَمَهُنَّ نِسَاؤُكُمْ، كَمَا خَدَمَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ.

1. رواه أحمد (7083)، والطبراني في "الصغير" (1125)، وابن حبان، ورواه المنذري في (الترغيب والترهيب)، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

2. اختلف العلماءُ المتأخرون بتحسينِهِ وتضعيفِهِ وسببُ الخلافِ هو الراوي (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ)، وهو ضعيفٌ.

3. أقولُ بقولِ مَن قالَ بتضعيفِهِ مِن العلماءِ لضعفِ الراويِّ ولوصفهِ بالنكارةِ مِن بعضِهِم، ولتَفرُدِهِ بهذا الحديثِ.

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ

مِن فوائِد درسنا شرح سُنن الترمذي اليوم المجلس التاسع 

#المُفَصَّل 

(وهو سور القرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة ، سمي مفصلا لكثرة فواصله) .

وقد اختلف في تحديدِهِ أهلُ العلمِ على أقوال :

1.الحنفية : إلى أن طوال المفصل من ( الحجرات ) إلى ( البروج ).      والأوساط منها إلى ( لم يكن ).                والقصار منها إلى آخر القرآن .

 

2. المالكية : طوال المفصل من ( الحجرات ) إلى ( النازعات ).          وأوساطه من ( عبس ) إلى ( الضحى ).      وقصاره من ( الضحى ) إلى آخر القرآن .

 

3. الشافعية : طوال المفصل كالحجرات وق.                             وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى.   وقصاره كالنصر والناس والإخلاص .

4. الحنابلة :   إلى أن أول المفصل سورة ق .                           وأوساطه من سورة عم للضحى.                  وقصاره منها لآخر القرآن.

كما جاء في الموسوعة الفقهية.

خَادِمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أبُو عبدِ اللهِ ليثُ الحياليُّ.

#فائدةٌ
لفظةُ السَّاعةِ التي ذُكِرت في النَّصوصِ يُرادُ بهَا الجزء من الزمانِ ليلاً أَو نَهَاراً، ولا يرادُ منها الساعة بمعناها الحديث ، وهي " ستون دقيقة " ؛ لأنَّ الساعةَ بهذا المقدارِ لم تكن تُعرفُ في زمانِ النَّبيِّ ولا الصحابةِ ولا التابعين، وجاءَت في أحاديثَ منهَا حديثُ:
1. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّي فيهن، أو أنْ نَقْبُـرَ فِيهِنَّ موتانا.
2. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ".
3. قوله تعالى ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ )، على مَن فَسَرها بمعنى : " الجزء من الزمان " .

قال الفيروزآبادي – رحمه الله - :
والساعَةُ : جُزْءٌ من أجْزاءِ الجَديدَيْنِ ، والوَقْتُ الحاضِرُ ، ( والجمع ) : ساعاتٌ ، وساعٌ ، والقيامَةُ ، أو الوَقْتُ الذي تقومُ فيه القيامةُ .
" القاموس المحيط " ( ص 944 ) .
والجديدان هما : الليل والنهار .
خادِمُ الكتابِ والسُنةِ أبو عبدِ اللهِ الحياليِّ

bottom of page